Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961 تعديل قانون مجلس الدولة واعتباره هيئة مستقلة ملحقة برئاسة مجلس الوزراء.
مادة 4- يعدل البند الأول من المادة 13 من القانون المشار إليه على الشكل التالي :
بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود (ثالثاً ورابعاً وخامساً) من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.