مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961 تعديل قانون مجلس الدولة واعتباره هيئة مستقلة ملحقة برئاسة مجلس الوزراء.

مادة 5- تلغى الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون المشار إليه ويستعاض عنها بما يلي :
تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ورئيس المحكمة الإدارية بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بتوزيع العمل في القسم القضائي بمجلس الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *