مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961 تعديل قانون مجلس الدولة واعتباره هيئة مستقلة ملحقة برئاسة مجلس الوزراء.

مادة 7- تحذف العبارة الآتية الواردة في المادة 66 من القانون المشار إليه :
منضماً إليهم ثمانية من وكلاء ومستشاري المجلس بحسب ترتيبهم في الأقدمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *