Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961 تعديل قانون مجلس الدولة واعتباره هيئة مستقلة ملحقة برئاسة مجلس الوزراء.
مادة 9- تلغى المواد 5 و 6 و 39 و 49 والفقرة الثانية من المادة 14 والفقرة الأخيرة من المادة 46 وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة 52 وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.