مكافآت ضبط الجواهر المخدرة

تصرف بالطرق الإدارية مكافآت لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط جواهر مخدرة بالفئات الآتية:
أولا ـ الجواهر المخدرة المنصوص عليها في البندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المشار إليه:
مليم جنيه
100 ـ أو ليرة واحدة عن كل غرام من الـ 100 غرام الأولى.
25 ـ أو خمسة وعشرون قرشاً سورياً عن كل غرام من الـ 900 غرام التالية.
ـ 9 أو تسعون ليرة عن كل كيلو غرام من الـ 9 كيلو غرامات التالية.
ـ 2 أو عشرون ليرة عن كل كيلو غرام من الـ 10 كيلو غرامات التالية.
ـ 1 أو عشر ليرات عن كل كيلو غرام بعد ذلك.
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة في القضية الواحدة ألف جنيه أو عشرة آلاف ليرة.
ثانياً ـ الجواهر المخدرة الأخرى:
مليم جنيه
ـ 1 أو عشر ليرات عن كل غرام من الـ 20 غراماً الأولى.
500 ـ أو خمس ليرات عن كل غرام يزيد على الـ 20 غراماً الأولى لغاية 100 غرام.
250 ـ أو 2.5 ليرة عن كل غرام يزيد على الـ 100 غرام الأولى لغاية كيلوغرام.
ـ 50 أو خمسمائة ليرة عن كل كيلو غرام يزيد على الكيلو غرام الأول.
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة في القضية الواحدة ألف جنيه أو عشرة آلاف ليرة.
ثالثاً ـ زراعة النباتات الواردة بالجدول رقم 5 الملحق بالقانون المشار إليه:
مليم جنيه
ـ 1 أو عشر ليرات عن كل 100 متر مربع مزروعة أو جزء منها إلى 4000 متر الأولى. أما إذا ضبطت شجيرات متفرقة بين زراعات لدى زارع واحد، تجمع الشجيرات وتحسب المساحة على أساس أن كل 100 متر مربع تستوعب 350 شجرة. وتطبق هذه القواعد في حالة ضبط شجيرات مقتلعة حديثاً في أي مكان.
ـ 1 أو عشر ليرات عن كل 1000 متر مربع بعد الـ 4000 متر الأولى إلى 40000 متر التالية.
500 ـ أو خمس ليرات عن كل ألف متر تزيد على ذلك.
وكل ذلك بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة في القضية الواحدة مائة جنيه أو ألف ليرة.
رابعاً ـ نبات الحشيش الجاف أو المعجون بالماء أو بأية مادة أخرى المعروفة باسم الفولة أو بأي اسم آخر وكذلك رؤوس الخشخاش الجافة المجرحة والتي يمكن استخلاصه منها بواسطة غليها في الماء أو بأية طريقة أخرى:
مليم جنيه
20 ـ أو عشرون قرشاً سورياً عن كل غرام من الـ 100 غرام الأولى.
5 ـ أو خمسة قروش سورية عن كل من الـ 900 غرام التالية.
ـ 1 أو عشر ليرات عن كل كيلو غرام من الـ 9 كيلو غرامات التالية.
500 ـ أو خمس ليرات عن كل كيلو غرام يزيد عن ذلك.
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة في القضية الواحدة 100 جنيه أو ألف ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *