مكافآت ضبط الجواهر المخدرة

يكون تقسيم مبالغ المكافآت بين المرشدين والضابطين بالنسب الآتية:
10% لحسب الأمانات تحت الأمر.
50% للمرشدين.
40% للضابطين.
وفي حالة عدم وجود إرشاد، يضاف (10%) من نصيب الإرشاد إلى نصيب الضابطين، ويضاف الباقي (40%) لحساب تحت الأمر، وبذلك تكون نسب التوزيع كالآتي:
50% لحساب الأمانات تحت الأمر.
50% للضابطين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *