مكافآت ضبط الجواهر المخدرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *