ملحق بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 المواد 10 – 11 -12 من القانون رقم 28 لعام 1980

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتبارا من تاريخ نفاذه وهو 16|7|1980.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *