منع إخراج أروم الزيتون البري والجوي خارج الأراضي السورية

تصادر جميع أروم الزيتون المنقولة خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتسلم المواد المصادرة إلى المعاهد والمؤسسات الزراعية الرسمية وتطبق بحق المخالفين أحكام المادة 756 من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *