Call us now:
منع إخراج أروم الزيتون البري والجوي خارج الأراضي السورية
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 22 ذي القعدة 1368 و14 أيلول 1949.
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 22 ذي القعدة 1368 و14 أيلول 1949.