منع إضراب الموظفين والمستخدمين والعمال

ـ يخول مجلس الوزراء حق ملء الوظائف الشاغرة نتيجة لتطبيق المادة الأولى من هذا القانون وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي باستثناء شرط المسابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *