Call us now:
منع إضراب الموظفين والمستخدمين والعمال
ـ لا يجوز إعادة الموظفين المعتبرين مستقيلين بالاستناد إلى أحكام هذا القانون إلى وظائفهم الأصلية أو إلى أية وظيفة أخرى في الوزارات أو الإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية التابعة لإشراف الدولة.
ـ لا يجوز إعادة الموظفين المعتبرين مستقيلين بالاستناد إلى أحكام هذا القانون إلى وظائفهم الأصلية أو إلى أية وظيفة أخرى في الوزارات أو الإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية التابعة لإشراف الدولة.