Call us now:
منع التعامل مع إسرائيل
يحظر دخول أو تبادل أو الإتجار بالبضائع والسلع والمنتجات بجميع أنواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في الجمهورية السورية سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر، وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي يدخل في صناعتها أو تجهيزها جزء أياً كانت نسبته من منتجات إسرائيل.
وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات التي يعاد شحنها من إسرائيل أو التي تصنع خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى.