Call us now:
منع التعامل مع إسرائيل
يجب على المستورد في الحالات التي تعينها وزارة الاقتصاد الوطني تقديم شهادة منشأ مبين بها اسم البلد الذي صنعت فيه السلع المستوردة وأنه لم يدخل في صنعها أو تجهيزها أية مادة من منتجات إسرائيل أياً كانت نسبتها.
ولا يسمح بإخراج البضائع المستوردة من الدوائر الجمركية دون تقديم الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة عند طلبها، وإذا لم تقدم الشهادة في الموعد تصادر هذه البضائع إدارياً.