منع التعامل مع إسرائيل

يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المذكورة في المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو استبدالها أو التبرع بها أو حيازتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *