Call us now:
منع التعامل مع إسرائيل
يعاقب كل من خالف المادتين الأولى والثانية بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز أن يضاف إلى هذه العقوبة غرامة لا تتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية، وفي حال وقوع الجريمة من شخص اعتباري يعاقب من ارتكبها من المنتمين إليه بالعقوبات ذاتها.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة إذا كان صاحبها على علم بالجريمة وقت النقل.