Call us now:
منع التعامل مع إسرائيل
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ـ عدا المصادرة ـ من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة وأدى هذا الإخبار فعلاً إلى اكتشاف الجريمة.