منع الصيد بواسطة المراكب الجارفة

يوزع أصحاب وطاقم المراكب الجارفة المشتراة على الجهات التي تحتاج إلى خبراتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وتحدد في هذا القرار أجرة كل منهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *