منع بيع النماذج الطبية

يتوجب على أصحاب المحلات المرخص لها حفظ المواد والمستحضرات الكيماوية التي تعتبرها وزارة الزراعة خطرة ضمن أوعيتها وتعبئتها الأصلية ولا يجوز فتحها أو تجزئتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *