Call us now:
منع بيع النماذج الطبية
يعاقب كل من يتعاطى بدون رخصة تجارة المواد والمستحضرات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من خمسة إلى ثلاثين يوماً وبغرامة نقدية من مائة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب كل من يتعاطى بدون رخصة تجارة المواد والمستحضرات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من خمسة إلى ثلاثين يوماً وبغرامة نقدية من مائة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.