منع بيع النماذج الطبية

تستثنى من الرخصة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي الصيدليات المرخص لها من قبل وزارة الصحة وذلك بما يتعلق ببيع المواد أو المستحضرات الطبية البيطرية بالمفرق فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *