منع بيع النماذج الطبية

تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 المؤرخ في 1 آب 1949 نافذة فيما يتعلق بالأدوية والمستحضرات والمواد الكيمياوية باستثناء المواد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *