Call us now:
منع بيع النماذج الطبية
تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 المؤرخ في 1 آب 1949 نافذة فيما يتعلق بالأدوية والمستحضرات والمواد الكيمياوية باستثناء المواد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.
تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 المؤرخ في 1 آب 1949 نافذة فيما يتعلق بالأدوية والمستحضرات والمواد الكيمياوية باستثناء المواد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.