منع بيع النماذج الطبية

تلغي جميع القوانين والأنظمة السابقة المتعلقة بتنظيم تجارة المواد والمستحضرات المعينة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *