منع سراية الأمراض السارية

إذا أصيب شخص بمرض سار أو اشتبه بكونه مصاباً به وكانت أسباب الشبهة كافية فينبغي إخبار أقرب مركز للصحة أو للشرطة عنه في المدن ومخفر الدرك أو أقرب سلطة صحية أو إدارية في القرية بالقرى وذلك خلال 24 ساعة وعلى مخفر الدرك أو الشرطة أو السلطة الإدارية التي تلقت الأخبار أن تبعث به في الحال إلى أقرب مركز صحي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *