Call us now:
منع سراية الأمراض السارية
يقع واجب الإخبار بالأمراض السارية على الأشخاص الآتي بيانهم:
آ ـ الطبيب المداوي والطبيب الزائر وطبيب الصحة والقابلة والممرضة.
ب ـ كبير عائلة المصاب أو أحد أقربائه القاطنين معه في دار واحدة.
ج ـ كل من كان ساكناً مع المصاب في الغرفة أو الدار التي كان يقيم فيها أثناء المرض.
د ـ المسؤول عن إدارة الفنادق إذا وقعت الإصابة في أحد الفنادق.
هـ ـ مدير المدرسة إذا وقعت إصابة بين التلاميذ.
و ـ مختار المحلة أو القرية التي وقعت فيها الإصابة أو المصاب نفسه عند تمكنه من ذلك.