منع سراية الأمراض السارية

الأمراض التي يجب الإخبار بها والمشمولة بأحكام القانون هي الأمراض الواردة في القسم الأول (آ) ـ من القائمة الملحقة بهذا القانون ولوزير الداخلية بناء على طلب مدير الصحة العامة أن يضيف إلى هذه الأمراض أحد الأمراض الواردة في القسم الثاني (ب) ـ من الملحق حسبما ينص فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *