Call us now:
منع سراية الأمراض السارية
ممنوع بتاتاً إرسال ملابس وأشياء ملوثة إلى المغاسل ومحلات الكي قبل تطهيرها فإذا غسلت قبل التطهير يقفل محل الغاسل إلى أن يتم تطهيرها من قبل السلطة الصحية وممنوع أيضاً بيع اللحف والفرش أو أي شيء من الأشياء الملوثة بمرض سار أو إرسالها إلى المنجدين قبل تطهيرها يستدل على إجراء التطهير بشهادة تعطى لذوي المريض.