منع سراية الأمراض السارية

من حق السلطة الصحية الأمر بنقل أي شخص مصاب بأحد الأمراض السارية إلى إحدى المؤسسات المعدة لتجريد المرضى أو بتجريد المصاب والقائمين على تمريضه والعناية به في محله ومنع أي شخص من الدخول إلى ذلك المحل إلا الذين تجيز لهم ذلك لأسباب موجبة حتى زوال العدوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *