Call us now:
منع سراية الأمراض السارية
إذا أصيب أحد تلاميذ المدارس بمرض سار فعلى مدير المدرسة أن يمنعه حالاً عن الحضور إلى المدرسة ويمنع أيضاً التلاميذ الآخرين الذين يقطنون معه في منزل واحد عن الحضور خلال المدة التي تقررها له السلطة الصحية ويحق للسلطة الصحية أن تطلب إلى السلطة الإدارية عند الاقتضاء إغلاق أي مدرسة رسمية أو أهلية أو أي محل عام من محال اللهو أو الفنادق منعاً لانتشار المرض الساري وعلى هذه السلطة أن تأمر بإغلاق المحل المطلوب إغلاقه بأمر خطي يسلم إلى مدير المدرسة أو أي شخص مسؤول عن المدرسة أو المحل.