Call us now:
منع سراية الأمراض السارية
يحق للسلطة الصحية أن تدخل أي بيت مسكون للتحقيق فيه عن وجود إصابات بأحد الأمراض السارية وذلك بين شروق الشمس وغروبها إلا في حالة الاشتباه بوجود إصابة بالكوليرا فيجوز الدخول والتفتيش في أي وقت كان وإذا حدثت ممانعة للدخول فللسلطة الصحية أن تطلب خطياً مساعدة قوى الأمن لتمكنها من دخول المنزل وتفتيشه وعلى السلطة المسؤولة تلبية هذا الطلب فوراً ولها أن تستعمل القوة اللازمة لتنفيذه.