Call us now:
منع سراية الأمراض السارية
لوزير الداخلية أن يتخذ بناء على طلب مدير الصحة العامة قرارات في الأمور التالية:
1 ـ تقييد أو منع الأعمال الصناعية التي قد تسبب سراية المرض ومنع أو تقييد استهلاك الحاصلات والمواد الغذائية التي يحتمل أن تكون ملوثة وتعطيل نقل بعض الواردات والصادرات التجارية.
2 ـ فرض القيود المقتضاة على الوسائط النقلية الخاصة بالأشخاص والأشياء.
3 ـ التدابير التي يجب اتخاذها للكشف على المسافرين وحجزهم.
4 ـ فرض القيود الصحية المقتضاة على بيع المواد المستعملة كالملابس وغيرها.
5 ـ منع الازدحام في الأسواق العادية والأسبوعية والمدارس ودور الصناعة والمعارف وأماكن اللهو والنقل وغيرها.
6 ـ إجراء التلقيح الإجباري للوقاية ضد أي مرض من الأمراض السارية لجميع الأشخاص المقيمين في جميع البلاد السورية أو في أي منطقة أو مدينة أو قرية أو محل معين مع الداخلين والخارجين منها باستثناء المرضى الذين تنذر حالتهم الصحية بالخطر والأطفال الذين هم في دور الحضانة والأشخاص الذي يثبتون أنهم لقحوا خلال المدة المحددة لكل مرض.
7 ـ الأمر بفتح حمَّامات مجانية وإجبارية للفقراء على نفقة البلديات في المدن وعلى نفقة الحكومة في القرى.
8 ـ دعوة كل من تدعو الحاجة إليهم من الأطباء الذين يمارسون عملهم بصورة حرة في سوريا في الاشتراك في أعمال مكافحة الأمراض السارية والمستوطنة إجبارياً تحت إمرة مصلحة الصحة العامة لقاء تعويض مناسب يحدد في قرار الدعوة.