Call us now:
منع سراية الأمراض السارية
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأي قرار صادر بالاستناد إليه وممانعة السلطات الصحية والإدارية لتنفيذ واجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قرار صادر بالاستناد إليه يعاقب عليها بغرامة من (50) إلى (300) ليرة سورية أو بالسجن من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما وإذا نتج عن هذه المخالفة أو الممانعة نتائج خطيرة فيجوز أن تزداد العقوبة إلى (600) ليرة سورية غرامة وإلى ستة أشهر سجناً أو كليهما.