منع نزع المحركات والآلات

لا يجوز نزع أو نقل محركات نضح المياه أو الآلات الثابتة وغير الثابتة الكائنة بأراضي الغاب التي تتولى وزارة الإصلاح الزراعي إدارتها واستثمارها بموجب أحكام القانون رقم 24 لسنة 1959 أو أراضي أملاك الدولة التي تديرها مؤسسة الإصلاح الزراعي طبقاً لأحكام القانون رقم 252 لسنة 1959 المشار إليه.
ويجوز استثناء بقرار من وزر الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التصريح لأصحاب هذه المحركات والآلات بنزعها أ بنقلها إذا كانت غير لازمة للانتفاع بالأرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *