Call us now:
منع نزع المحركات والآلات
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القرار فضلاً عن مصادرة المحركات والآلات المنزوعة أو المنقولة.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القرار فضلاً عن مصادرة المحركات والآلات المنزوعة أو المنقولة.