منع نزع المحركات والآلات

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القرار فضلاً عن مصادرة المحركات والآلات المنزوعة أو المنقولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *