نص القرار عدد 112 ـ ل.ر.

لا تطبق أحكام المواد نفسها أي المادة 16 (النبذات الثلاث الأخيرة) والمادة 27 (النبذة الأولى) والمادة 28 (النبذة الأولى) والمادتين 29 و31 على زراع القرى ومجموعات القرى والمناطق حيث لم تتمكن إدارة الاحتكار من القيام بالوقت المناسب وعلى الأكثر بعد خمسة عشر يوماً من انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من القرار رقم 16/.ر. بإيداع الغلة في المستودعات بسبب مناورات متفق عليها أو عدم وضع الغلة في الأكياس في المهلة المعينة أو اتفاق إجمالي على عدم التسليم للمستودع في المهلة المعينة أو ممانعات أو إهانات أو ضرب لمأموري الاحتكار إذا كان قد قام بهذه الممانعات أو الإهانات أو الضرب جماعات مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل. على أنه لا يمنع ذلك تطبيق الأحكام الجزائية المذكورة أعلاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *