Call us now:
نص القرار عدد 112 ـ ل.ر.
إن الحوادث المنصوص عليها في المادتين السابقتين تعاين في محاضر ضبط إدارية ينظمها مأمور الاحتكار المكلفون والمحلفون حسب الأصول بحضور ضابط عدلي أو مأمور من القوة العمومية بغياب هذا المأمور الأخير بشرط أن يكون قد دعي حسب الأصول لحضور المعاينات.
تحول إدارة الاحتكار هذه المحاضر بدون إمهال ضمن الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بالقرار 16/.ر. إلى رئيس دائرة المالية في الدولة.