Call us now:
نص القرار عدد 112 ـ ل.ر.
إن مفوض الحكومة لدى الريجي يحق له بناءً على طلب الريجي وبمثابة تدبير احتياطي أن يعطي إدارة الاحتكار علماً بالتبليغ الذي أجراه لرئيس دائرة المالية ذي العلاقة عن محاضر الضبط المنظمة تطبيقاً لهذا القرار.
وفي هذه الحالة الأخير تطبق في الحال أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على كل مزارع في القرى ومجموعات القرى أو المناطق المذكورة في محاضر الضبط.