Call us now:
نص القرار عدد 112 ـ ل.ر.
لأجل تطبيق أحكام المادة 3 من دفتر الشروط التي لم يشذ عنها ولم يحور فيها شيء يعتبر التبغ المشترى وفقاً للمادة السابقة كأنه من مناطق خاصة تضم كل منها جميع القرى في الدولة الواحدة أو من منطقة سورية وينظم بها محضر ضبط تنفيذاً للمادة الرابعة أما الزوائد الاستثنائية التي تعاين في كل من هذه المناطق الخاصة فتبقى على حساب الدولة أو منطقة سورية كما هي محددة في دفتر الشروط.