نص القرار عدد 112 ـ ل.ر.

تطبق أحكام هذا القرار على محاضر الضبط التي تنظمها إدارة الاحتكار في أثناء موسم زراعة سنة 1938 عندما تكون هذه المحاضر قد وضعت عن حوادث مذكورة في المادتين 1 و2 بحضور ضابط عدلي أو مأمور من القوة العمومية أو بغياب هذا المأمور إذا كان قد دعي حسب الأصول لمعاينتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *