نص القرار عدد 112 ـ ل.ر.

في جميع الأحوال التي طبقت فيها المادة 4 من هذا القرار لا يجوز إقامة أية دعوى أمام المحاكم على إدارة الاحتكار تنفيذاً لمواد القرار رقم 16/ل.ر. المذكورة في المادتين 1 و2 من هذا القرار.
لا تمنع أحكام النبذة السابقة من الالتجاء إلى المراجعة المنصوص عليها في النبذة الأولى من المادة 4 من القرار رقم 16/ل ر…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *