Call us now:
نص القرار عدد 36/ل.ر.
يجب أن تخضع زراعة التبغ من نوع شك البنت ((وأبو ريحة)) والتنباك في محافظة اللاذقية للشروط التالية:
1 ـ الكثافة:
آ ـ التبغ يجب أن تتراوح الكثافة بين 7000 و12000 شتلة في الألف متر مربع. ويرفع بصورة استثنائية الحد الأقصى إلى 20000 شتلة فيما يتعلق بنوع الصمصون في منطقة الأكراد ويخفف الحد الأقصى إلى 5000 شتلة فيما يتعلق بالنوع المسمى بالفرنساوي في مناطق الباير والبسيط والبهلولية إذا رخص بزراعة ((شك البنت)) في هذه المناطق.
ب ـ التنباك يكون حد الكثافة الأقصى 8000 شتلة في الألف متر مربع.
جـ ـ أبو ريحا:
آ ـ الحد الأدنى 10000 شتلة في الألف متر مربع في السهل وحتى ارتفاع 150 متر.
ب ـ الحد الأدنى 15000 شتلة في الألف متر مربع فوق ارتفاع 150 متراً.
2 ـ الخطة الزراعية:
آ ـ قطع البراعم الزائدة:
آ ـ للتبغ: إجباري.
ب ـ للتنباك: إجباري.
جـ ـ للأبو ريحة: ممنوع.
ب ـ قطع رؤوس الشتل:
آ ـ للتبغ: إجباري باستثناء شتل البذار المحتفظة به برخصة من الاحتكار الريجي.
ب ـ للتنباك: إجباري باستثناء شتل البذار المحتفظ به برخصة من الريجي.
جـ ـ الأبو ريحا: ممنوع من السهل وحتى ارتفاع 150 متراً واختياري في الأماكن التي يزيد ارتفاعها عن 150 متراً.
ج ـ عدد الأوراق:
آ ـ في التبغ: بدون تحديد.
ب ـ في التنباك: 5 أوراق على الأكثر.
جـ ـ في الأبو ريحا: بدون تحديد.
د ـ قطف الأوراق:
آ ـ في التبغ: تقطف الأوراق ورقة ورقة.
ب ـ في التنباك: تقطف الأوراق ورقة ورقة.
جـ ـ في الأبو ريحا: تقطف باقتلاع الشتلة أو بقطعها عند مستوى الأرض وبصورة استثنائية يمكن قطف ورقتين من الساق قبل قطع الشتلة.