Call us now:
نص القرار عدد 36/ل.ر.
كل زراعة لا تستوفي الشروط المفروضة على النوع المذكور في الرخصة تعتبر زراعة غير مرخص بها ويعاقب الزراع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 الفقرة 2 من القرار عدد 16/ل.ر. والتي يعاقب بها الأشخاص الذين تعاطوا هذه الزراعة بدون رخصة.