Call us now:
نص القرار عدد 36/ل.ر.
تعاين مخالفات أحكام هذا القرار وتلاحق وتعاقب وفقاً للشروط المنصوص عليها في القرار 16/ل.ر. تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1939.
تعاين مخالفات أحكام هذا القرار وتلاحق وتعاقب وفقاً للشروط المنصوص عليها في القرار 16/ل.ر. تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1939.