Call us now:
نص القرار عدد 99/ل.ر
أما زراع القرى غير المرخص فيها بزراعة التبغ أو التنباك فلا يجوز لهم بذر المشاتل إلا بشرط أن يقدموا تصريحاً مسبقاً يقدم هذا التصريح للقائمقام في مركز القضاء بين 15 تشرين الأول و30 تشرين الثاني ويقيد بعد إلصاق الطوابع اللازمة عليه في سجل خاص تقدمه إدارة الاحتكار ويوقع عليه المصرح ويعطى وصل بالتصريح.
يجب أن يحتوي التصريح على بيان الأراضي المعدة للبذار واسم صاحبها والمساحة المخصصة للبذار ونوع وجنس البذرة.
ويرسل القائمقام سجلات التصريح التي تقفل في 30 تشرين الثاني إلى إدارة المالية المركزية وعلى هذه الإدارة أن ترسلها إلى إدارة الاحتكار.