نص القرار عدد 99/ل.ر

تعاين مخالفات أحكام هذا القرار وتلاحق وتعاقب ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار 16/ل.ر. الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 يعاقب عدم التصريح ببذر المشاتل في القرى غير المرخص بزرع التبغ والتنباك فيها بجزاء نقدي من 5 إلى 25 ليرة سورية عن كل آر أو عن جزء من كل آر غير مصرح به ومصادرة البذار أو إتلافه على نفقة المزارع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *