نظام احتكار التبغ والتنباك

قبل 25 تموز يصدر (وزير المالية) قراراً يوزع فيه ـ بناءً على اقتراح رئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة ـ مساحات الزرع المشار إليها في المادة السابقة بين القرى التي يصلح فيها الزرع، على أن يميز بين المساحات المخصصة للاحتكار وبين المساحات المخصصة للتصدير.
وإذا اقتضى الأمر فتبين في هذا المرسوم أو هذا القرار كل التدابير التي يستنسب تطبيقها في كل منطقة أو قرية.
وعلاوة على المساحات المحددة فإنه يجوز زرع بعض الأراضي بقصد الاختبار، ولكن ضمن الحدود التي تضعها اللجنة الدائمة بالاتفاق مع إدارة الاحتكار ورئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة.
ويجوز بعد ذلك ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى ـ إصدار مرسوم أو قرار يجيز الزرع في المناطق التي تكون التجارب قد نجحت فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *