نظام احتكار التبغ والتنباك

لا يجوز لأي كان أن يزرع تبغاً ما لم يقدم بذلك تصريحاً وما لم يستحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة العاشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *