Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
لا يجوز لأي كان أن يزرع تبغاً ما لم يقدم بذلك تصريحاً وما لم يستحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة العاشرة.
لا يجوز لأي كان أن يزرع تبغاً ما لم يقدم بذلك تصريحاً وما لم يستحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة العاشرة.