Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
إذا كانت المساحات المصرح عنها في إحدى القرى دون الحصة المخصصة لهذه القرية، فيمكن توزيع الزيادة بين قرى سواها بموجب مرسوم أو قرار يتخذ قبل 10 أيلول بنفس الطريقة التي يتخذ فيها المرسوم أو القرار المشار إليه في المادة السادسة.
وإذا كانت المساحات المصرح عنها في إحدى القرى تتجاوز الحصة المخصصة لهذه القرية فتوزع هذه الحصة بين أصحاب التصاريح بموجب مرسوم أو قرار يتخذ بناء على اقتراح رئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة.