Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
يحق لإدارة الاحتكار، فور حصول الزارع على الرخصة أن تكشف على الأراضي المزروعة وتراقب مساحتها وتتلف المشاتل التي لم يراع أصحابها هذا القرار.
وينبغي على الزارع ـ من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً في المدة المتراوحة بين أول تشرين الأول و31 آذار ومن الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً في المدة المتراوحة بين أول نيسان و30 أيلول ـ أن يقودوا مأموري الاحتكار إلى مزارعهم وأن يسهلوا لهم سبل القيام بوظائفهم وأن يسمحوا لهم بالدخول عند أقل طلب يبدو منهم سواءً أكان إلى مناشف التبغ الورق ومخازنه ومستودعاته ومكان السكن وسوى ذلك من أقسام منازلهم، أم إلى المناشف والمخازن والمستودعات التي تخض مرابعيهم، وينبغي على هؤلاء أن يعرقلوا هذه التحريات حتى وإن كانت البنايات المذكورة ملكهم الخاص أو كانوا مستأجريها، والغاية من كل ذلك تمكين المأمورين من القيام بالإحصاءات والتدقيقات والتحقيقات الضرورية لمصلحة الاحتكار.
وينبغي على الزراع أن يصرحوا للمأمورين، عند أقل طلب يبدر منهم، عن مشاتلهم ومزروعاتهم ومناشفهم ومخازنهم وعن أسماء المرابعين الذي يشاطرونهم زراعة تبغهم وعن ألقابهم ومحل إقامتهم.
وينبغي على الزراع أيضاً أن يبرزوا لمأموري الاحتكار عند أقل طلب يبدر منهم وصولات التصاريح التي يتوجب عليهم تقديمها وفقاً لأحكام هذا القرار.