Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
متى نضجت الشتل وقبل الابتداء بقطفها وعلى كل قبل 15 تموز في السواحل و15 أيلول في الجبال، ينبغي على كل زارع أن يقدم تصريحاً يقال له المحصول، وفيه يقدر وزن الأوراق الناشفة التي ينتظر الحصول عليها من مزارعه.
وهذا التصريح يجب أن يقدم إلى المختار بعد أن تلصق عليه الطوابع القانونية بنفس الشكل الذي يقدم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة الثامنة مع استثناء الفقرة الثالثة منها.